|
مسودة
قانون التراث
رقم
( ) لسنة ......
|
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية،
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
استناداً
إلى الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (41) من القانون الأساسي المعدل.
بعد
الإطلاع على قانون الآثار القديمة الباب 5 لسنة 1929، وقانون (حظائر) الآثار
القديمة رقم 33 لسنة 1935، ونظام متحف الآثار الفلسطيني لسنة 1937، وقانون وقاية
الصيد الباب 64 لسنة 1924، وقانون الغابات الباب 61 لسنة 1926، وقانون تنظيم
المدن رقم 28 لسنة 1936، وقانون التعدين رقم 94 لسنة 1925، وقانون (الإعفاء من)
العوائد والضرائب رقم 18 لسنة 1938، وقانون تعدين الزيت رقم 25 لسنة 1938،
وقانون إدارة القرى رقم 23 لسنة 1944، وقانون مصايد الأسماك رقم 6 لسنة 1937،
وقانون (منع) الفيضانات وانجراف التربة رقم 12 لسنة 1941 وتعديلاتها والأنظمة
الصادرة بمقتضاها والسارية في محافظات غزة،
وبعد
الإطلاع على قانون الآثار القديمة رقم 51 لسنة 1966، وقانون متحف الآثار
الفلسطيني المؤقت رقم 72 لسنة 1966، وقانون الحراج والغابات لسنة 1927 وقانون
مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953، وقانون صيانة الأشجار والمزروعات رقم 85 لسنة
1966، وقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966، وقانون إدارة القرى
رقم 5 لسنة 1954، وقانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية
رقم 52 لسنة 1958، ونظام التشكيلات الإدارية رقم 1 لسنة 1965،
وقانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت رقم 48 لسنة 1965، وقانون حظر رعي
الماعز رقم 18 لسنة 1952، وقانون التشجير الإجباري رقم 35 لسنة 1958، وقانون
التحريج الإجباري رقم 15 لسنة 1962، وقانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966،
وقانون وقاية الصيد [رقم 8] لسنة1966، وقانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق
البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954،
وقانون ضريبة الأراضي رقم 30 لسنة 1955، وقانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة
1962، وقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وقانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة
1964، وقانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 وتعديلاتها والأنظمة الصادرة
بمقتضاها، والسارية في محافظات الضفة الغربية.
وبعد
الإطلاع على قانون المصادر الطبيعية رقم 1 لسنة 1999، وقانون البيئة رقم 7 لسنة
1999، وقانون المياه رقم 3 لسنة 2002، وقانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وقانون
بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997، و قرار رقم 4 لسنة 1997
بإنشاء دار الكتب الوطنية الفلسطينية وتعديلاتها والأنظمة الصادرة بمقتضاها،
والسارية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية،
وبعد إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته المنعقدة
بتاريخ----،
أصدرنا القانون الآتي:
|
الباب
الأول
تعاريف
وأحكام عامة
|
مادة (1)
التعاريف
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون
المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
|
السلطة الوطنية
الفلسطينية
|
السلطة الوطنية
|
|
هيئة التراث الثقافي والطبيعي
|
الهيئة
|
|
مجلس إدارة الهيئة
|
مجلس الإدارة
|
|
مفوض الهيئة
|
المفوض
|
|
التراث الثقافي
والطبيعي
|
التراث
|
|
التراث المادي
المنقول وغير المنقول الذي تشكل بفعل الإنسان أو
الطبيعة أو الاثنين معا ذو الأهمية التاريخية أو المعمارية أو الأثرية أو الدينية أو الفنية أو العلمية
أو الاجتماعية الذي يزيد عمره عن خمسين عاما، أو غير ذلك مما تقرره الهيئة.
|
التراث الثقافي
|
|
المعالم والمشاهد
الطبيعية التي تعد ذات أهمية من الناحية التاريخية أو الاجتماعية أو الجمالية
أو العلمية لكونها تحتوي على تنوع حيوي طبيعي مميز أو نادر من كائنات حية
"نباتية أو حيوانية أو دقيقة" أو صخور أو أنظمة بيئية أو تشكيلات
فيزيائية أو تشكيلات جيولوجية أو أحفوريات أو معادن ثمينة، أو تشكل موطن طبيعي
لكائنات حية مهددة بالانقراض أو نادرة.
|
التراث الطبيعي
|
|
المواد التي خلفتها الحضارات الأقدم أو
الأجيال الماضية وتم العثور عليها في البر أو في المياه الإقليمية الفلسطينية،
وتكون بطبيعتها قابلة للنقل أو تغيير المكان،
ويشتمل كذلك على المواد التي تم إفرادها من
الأرض أو البنايات التاريخية، أو المواقع أو المعالم مثل قطع الفسيفساء
واللوحات الجدارية والأعمدة والأحفوريات والصخور المميزة أو النادرة.
ويشتمل التراث المنقول على المواد المرتبطة
بالفلكلور، والمواد الأثرية، ومواد علوم الطبيعة، ومواد العلوم التطبيقية
والتكنولوجيا، ومواد الفنون الجميلة والديكور، والأدوات الموسيقية ومواد
التراث الوثائقي والمخطوطات.
|
التراث المنقول
|
|
التراث المرتبط بالموقع الذي وجد فيه أصلا،
ويكون بطبيعته غير قابل للنقل أو تغيير المكان، ويشمل المواقع والمناطق التاريخية والمعالم.
|
التراث غير
المنقول
|
|
المناطق الشاهدة على أعمال الإنسان أو الأعمال
المشتركة بين الإنسان والطبيعة، بما فيها المواقع الأثرية والطبيعية، ويمكن أن
تحتوي على معالم أو مناطق التاريخية، كما يمكن أن تحتوي على مخلفات وتأثيرات
إنسانية مميزة.
|
المواقع
|
|
تشمل مواقع التراث المهجورة أو المهدمة أو
أجزاء منها أو أية إضافات عليها، وطبقات الأتربة المتراكمة فوقها ومحتوياتها
والموجودة على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه، كما تتكون هذه المواقع من
التراث المنقول أو غير المنقول والتي يمكن إخضاعها للدراسات الأثرية سواء تم
التنقيب عنها أو لم يتم.
|
المواقع الأثرية
|
|
تتكون من المستقرات البشرية ذات النسيج
المعماري المميز كمراكز المدن والقرى، أو أجزاء منها، وكمجموعات المباني أو
الأحياء، والتي تحتوي على عناصر مميزة كالشوارع والأزقة والساحات والقناطر
وتشكل بسبب ترابطها وتجانسها وموقعها في المشهد وعمارتها وتكوينها منطقة معرّفة
طبوغرافيا.
|
المناطق التاريخية
|
|
تتكون من المباني
والمنشآت أو العناصر التي تتكون من أشغال معمارية أو صروح منحوتة ومشيدات
أثرية أو هندسية، بالإضافة إلى محيطها وملحقاتها ولوازم تركيبها وتثبيتها
وتجهيزها.
|
المعالم
|
|
التراث الذي يمثل
قيمة ومعاني مميزة ومهمة للشعب الفلسطيني أو المجتمع العالمي، وبما يشمل على
وجه الخصوص المواقع الأثرية.
|
التراث ذو الأهمية الوطنية
|
|
التراث الذي يمثل
قيمة ومعاني مميزة ومهمة لفئة محلية من الشعب الفلسطيني.
|
التراث ذو الأهمية
المحلية
|
|
قائمة و/أو قوائم تضم التراث الذي تم إدراجه
تمهيديا من قبل الهيئة بهدف دراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه سواء بقيده في
السجل الوطني أو عدم قيده، وتنطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
|
قائمة التسجيل
التمهيدي
|
|
قائمة و/أو قوائم تضم
التراث المسجل الذي تم قيده نهائيا من قبل الهيئة بهدف حمايته وفقا لأحكام
خاصة منصوص عليها في هذا القانون.
|
السجل الوطني
|
|
مخطط تفصيلي يشمل
تعيين مناطق التراث المسجل والمناطق المحيطة بها وطرق حمايتها.
|
خطة الحفاظ
والتطوير
|
|
خطة تفصيلية تبين المعايير
والأساليب والمواصفات والمواد المسموح استخدامها لصيانة التراث المسجل
وترميمه.
|
خطة الصيانة
والترميم
|
مادة (2)
ملكية
التراث
1- يعود التراث القائم على الأراضي الفلسطينية أو في باطنها
أو في مياهها الإقليمية للشعب الفلسطيني، ويعد من الأملاك العامة باستثناء ما
تثبت ملكيته للأشخاص.
2- ملكية الأرض أو العقار أو حيازتهما لا تكسب صاحبها حق
التصرف بالتراث الموجود على سطحها أو في باطنها إلا وفقا للأحكام الواردة في هذا
القانون.
مادة (3)
استرجاع
التراث
على السلطة الوطنية
العمل على إعادة واسترجاع جميع التراث الذي أخرج أو سلب أو هُرّب إلى خارج
فلسطين باستخدام جميع السبل والوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية ولها حق
المطالبة بالتعويض.
مادة (4)
حق
الإستملاك
للهيئة
طلب استملاك التراث لأغراض المصلحة العامة مقابل تعويض عادل مع ضمان حق الاعتراض
وفقاً لقانون الإستملاك المعمول به.
مادة (5)
الاتفاقات
والمواثيق الدولية
1-
تلتزم السلطة الوطنية بالاتفاقات والمواثيق والعهود الدولية وقرارات وأحكام
الهيئات الدولية المتعلقة بالتراث التي تكون طرفاً فيها.
2-
تعمل السلطة الوطنية على الانضمام للاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية
التراث.
3-
تعمل السلطة الوطنية على احترام التراث الإنساني بما في ذلك تراث الشعوب الأخرى.
|
الباب
الثاني
هيئة
التراث الثقافي والطبيعي
|
|
الفصل الأول
إنشاء
الهيئة ومهامها وإدارتها وإلغاؤها
|
مادة (6)
إنشاء الهيئة ومقرها
1- تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة عامة تسمى "هيئة
التراث الثقافي والطبيعي"، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية التي تكفل لها
الاستقلال الإداري والمالي لممارسة نشاطها وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- تتبع الهيئة مجلس الوزراء.
3- يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة القدس، والمقر
المؤقت في المكان الذي تحدده السلطة الوطنية، ولها أن تنشئ مكاتب في أي مكان آخر
في فلسطين.
مادة (7)
مهام الهيئة
تتولى الهيئة حماية التراث وحفظه
وتطويره والإشراف عليه وإدارته ضمن بيئته وفقا للسياسة العامة للدولة، وعليها في
سبيل ذلك:
أ- اعتماد البحث
العلمي في رسم السياسة العامة والخاصة للتراث وتحديد الأولويات والعمل على
تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
ب- وضع الخطط والبرامج
اللازمة لتطوير التراث وحمايته وإدارته وتنظيمه، وتنمية الكوادر والخبرات في
مجال التراث، والعمل على توفير السبل والمعونات اللازمة لذلك.
ج-تمثيل فلسطين في
المؤتمرات الإقليمية والدولية في مجال التراث.
د- إعداد مشاريع
القوانين واللوائح أو الأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم العمل بما يضمن
التطور المستمر للأداء ويكفل العناية بالتراث.
هـ- إعداد سجلات
التراث وتنظيمها وتصنيفها.
و- تنظيم أعمال
المسح والتنقيب والحفر والترميم والإشراف عليها.
ز- إنشاء المتاحف
وتنظيمها وإدارتها بحيث يشمل المكتبات وقاعات العرض المتخصصة.
ح- إنشاء المحميات
وتنظيمها وإدارتها.
ط- إصدار التراخيص
ومنح الأذون اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
ي- فرض الرسوم
وتحديد العوائد وتعديلها والإعفاء منها.
ك- توفير الحوافز
والموارد المالية وتخصيصها، وجمع وقبول الهبات والوصايا والتبرعات، وتشجيع
الاستثمار لأغراض تطوير التراث وحمايته.
ل- تعميق الوعي
الجماهيري بأهمية التراث، وتطوير سياسات فعالة تكفل إدماج التراث في حياة
المجتمع وتشجيع المشاركة الشعبية في مراقبة ذلك التراث وحمايته وتطويره.
م- تشجيع التعاون
والتنسيق بين المبادرات العامة والخاصة والأهلية والدولية في مجالات إدارة
التراث والنهوض به، والعمل على توجيه الجهود نحو اعتبار التراث عاملا من عوامل
التنمية الوطنية وأن تتخذ الخطوات والتدابير اللازمة لذلك ضمن الخطط التنموية
على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي.
المادة (8)
إدارة الهيئة
1- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة ومفوض ومدراء الإدارات
والمكاتب، وللهيئة تشكيل لجان فنية ومتخصصة واستشارية دائمة ومؤقتة.
2- تعمل الهيئة على تنظيم إداراتها ومكاتبها ولجانها
وبيان اختصاصات تلك الإدارات والمكاتب واللجان وكيفية أدائها لمهامها وفقا
للوائح تصدر بمقتضى هذا القانون.
مادة (9)
تشكيل مجلس إدارة
الهيئة
1- يتشكل بموجب أحكام هذا القانون مجلس إدارة يتكون من
أحد عشر عضوا يرأسه أمين عام مجلس الوزراء ويضم في عضويته:
أ- ممثلا عن كل من وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، ووزارة
الطاقة والمصادر الطبيعية، ووزارة الزراعة، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة
الأوقاف.
ب- أربعة خبراء من الأكاديميين والفنيين في مجال التراث
الثقافي والطبيعي.
2- يشترط أن لا تقل درجة ممثلي الوزارات عن مدير عام، وأن
يكونوا من ذوي الخبرة في مجال التراث.
3- يعين أعضاء مجلس
الإدارة من خارج الوزارات بقرار من رئيس الوزراء.
4- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ
التعيين ويجوز تجديدها لمرة واحدة فقط، وإذا شغر مركز عضو أو أكثر لأي سبب من
الأسباب تكون مدة عضوية العضو الجديد هي المدة المتبقية لدورة المجلس.
5- يعقد المجلس جلساته العادية مرة واحدة كل شهرين بدعوة
من رئيسه، ويجوز عقد اجتماع طارئ بطلب من رئيسه أو من ينوب عنه في حال غيابه أو
بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء المجلس.
6- يضع المجلس نظاما داخليا لتنظيم وتسيير أعماله وتجري
المصادقة عليه من مجلس الوزراء.
مادة (10)
مهام مجلس الإدارة
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- إقرار السياسة
العامة للهيئة والإشراف والرقابة على تنفيذها.
ب- المصادقة على خطط
الحفاظ والتطوير المتعلقة بالتراث ذو الأهمية الوطنية والمحلية وخطط الصيانة
والترميم المتعلقة بالتراث ذو الأهمية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ج- المصادقة على
القرارات المتعلقة بتحديد المناطق المحيطة بالتراث.
د- إقرار التدابير
المستعجلة والإجراءات التحفظية التي قررها المفوض.
هـ- الموافقة على مشروع
موازنة الهيئة وحسابها الختامي ورفعها للجهات المعنية للمصادقة عليها.
و- إصدار القرارات
المتعلقة بقيد التراث في السجل الوطني وأية قرارات بالحذف أو الإضافة أو التصحيح
على السجل.
ز- تشكيل اللجان
الفنية والمتخصصة والاستشارية الدائمة والمؤقتة بما فيها لجان الاعتراضات.
ح- إقرار الهيكل
الإداري التنظيمي والوظيفي الخاص بالهيئة والعاملين فيها وأية تعديلات تجري
عليه.
ط- المصادقة على
العقود والاتفاقات.
ي- تقديم طلبات
الإستملاك المتعلقة بالتراث لدى مجلس الوزراء.
ك- اقتراح اللوائح
أو الأنظمة اللازمة لتنفيذ القانون ورفعها لمجلس الوزراء.
ل- إصدار التعليمات
اللازمة لتنظيم عمل الهيئة.
م- أية مهام أخرى
تناط بالمجلس وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (11)
تعيين مفوض الهيئة
ومهامه
1- يعين مفوض الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون من
ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في مجال التراث والإدارة.
2- يعد المفوض المسؤول التنفيذي للهيئة ويقوم بالمهام
التالية:
أ- تنفيذ السياسات
التي يقررها مجلس الإدارة.
ب- تسيير الشؤون
الإدارية والمالية.
ج- تمثيل الهيئة في
المناسبات والمؤتمرات الوطنية والدولية، وأمام الجهات المختلفة.
د- إعداد موازنة
الهيئة وحسابها الختامي ورفعها لمجلس الإدارة.
هـ- التوقيع مع رئيس
مجلس الإدارة على قرارات الصرف الصادرة عن هيئة التراث وفق بنود الموازنة.
و- تقديم تقارير عن أعمال
الهيئة إلى مجلس الإدارة بصورة منتظمة.
ز- اتخاذ التدابير
المستعجلة والإجراءات التحفظية لحماية أي تراث يتعرض لأخطار تستدعي حمايته
وإنقاذه.
ح- إبرام العقود
والاتفاقات بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
ط- حضور جلسات مجلس
الإدارة، والمشاركة في مناقشاته.
ي- رفع أي توصيات أو
اقتراحات لمجلس الإدارة.
المادة (12)
إلغاء
الهيئة
لا يجوز إلغاء الهيئة إلا بقانون يحدد الإجراءات الخاصة
بذلك.
|
الفصل
الثاني
المالية
والرقابة
|
مادة
(13)
موازنة الهيئة وأموالها
1- يكون للهيئة موازنة مستقلة ضمن موازنة السلطة الوطنية.
2- تعد أموال الهيئة أموالاً عامة وتحصل وفق قانون تحصيل
الأموال العامة الساري المفعول في فلسطين.
مادة
(14)
إنشاء صندوق التراث
1-
ينشأ بمقتضى هذا القانون صندوق يسمى "صندوق التراث" بغرض توفير
الموارد المالية اللازمة لحماية التراث وتطويره، وتحدد أهدافه وإدارته وموارده
وكيفية الإنفاق منه بموجب لائحة تعد وفقا لأحكام القانون.
2- لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام موارد الصندوق
لتغطية النفقات الدورية للهيئة.
مادة
(15)
موارد الهيئة
تتكون موارد الهيئة من:
أ- مخصصات الهيئة من
موازنة السلطة الوطنية.
ب- العوائد المباشرة
من الخدمات أو استثمار التراث.
ج- المنح والهبات
والإعانات التي ترد للهيئة.
د- القروض التي
يقرها مجلس الوزراء.
هـ- الرسوم.
و- الغرامات المالية
التي تفرض بموجب هذا القانون.
ز- أية موارد أخرى
يقررها مجلس الإدارة.
مادة
(16)
تدقيق حسابات الهيئة
1- تقوم الهيئة بتنظيم حساباتها وسجلاتها وفقا لأصول
ومبادئ المحاسبة الموحدة في فلسطين.
2- يعين مجلس الإدارة مدققاً قانونيا خارجياً للحسابات أو
أكثر لمراقبة وتدقيق حسابات وسجلات الهيئة.
3- على الهيئة
التعامل بشفافية مع مدقق الحسابات وإعطاؤه الحق في الإطلاع على جميع دفاتر
الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وله في سبيل ذلك طلب الحصول على جميع المعلومات
والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها للقيام بعمله.
4- تدقق حسابات الهيئة وسجلاتها من قبل وزارة المالية
وديوان الرقابة الإدارية والمالية.
5- تورد مدخولات وإيرادات الهيئة إلى حساب خاص بالهيئة
تحت إشراف وزارة المالية يتبع الخزينة العامة.
مادة
(17)
مدى إعفاء الدوائر
الحكومية من بدل الاستخدام
باستثناء ما يقرره مجلس الإدارة من إعفاءات، لا تعفى أية
دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي شخص من الرسوم والعوائد والأجور وبدل
الاستخدام التي تتحقق أو تفرض لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة بمقتضى هذا
القانون.
|
الباب
الثالث
حماية
التراث
|
مادة (18)
هدف القانون
يهدف هذا القانون إلى حماية التراث في فلسطين وإحيائه
وتطويره وتنميته والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
مادة (19)
المقصود بالتراث
يقصد بالتراث في تطبيق أحكام هذا القانون كل تراث وجد في
فلسطين أو عثر عليه أو تمت صناعته فيها أو دخل إليها بطريق مشروع، وكان الحفاظ
عليه يشكل مصلحة عامة للشعب الفلسطيني.
مادة (20)
مكونات (فئات)
التراث
يتكون التراث في فلسطين من:
أ- التراث الثقافي
المنقول.
ب- التراث الثقافي
غير المنقول، بما في ذلك: المواقع، والمناطق التاريخية، والمعالم.
ج- التراث الطبيعي،
بما في ذلك: مواقع التراث الطبيعي، وأنواع التراث الطبيعي.
مادة (21)
المسؤولية الرسمية
والمجتمعية
تعد حماية التراث
وصيانته مسؤولية رسمية ومجتمعية، ويرتب العبث أو الإضرار به أو إتلافه أو تشويهه
أو تغيير معالمه أو تخريبه أو الاعتداء عليه المسؤولية القانونية.
مادة (22)
أقسام التراث حسب
الأهمية
يقسم التراث حسب
أهميته إلى تراث ذو أهمية وطنية وتراث ذو أهمية محلية وفقا للائحة تعدها الهيئة.
مادة (23)
إجراء جرد عام
تتولى الهيئة
مسؤولية إعداد جرد عام للتراث القائم في فلسطين وفقا لما تحدده من معايير.
|
أولا
قائمة
التسجيل التمهيدي
|
مادة (24)
إعداد قائمة التسجيل
التمهيدي
على الهيئة إعداد قائمة تسمى "قائمة التسجيل
التمهيدي"، يراعى عند إعدادها ما تقرره الهيئة من أسس على أن يكون منها ما
يلي:
أ- إجراء الدراسات والمسوحات والتقويمات اللازمة،
والاسترشاد بقائمة الجرد العام إن وجدت.
ب- تصنيف فئات التراث وتعيين حدوده وتحديد أهميته وفقا
لما تحدده الهيئة من معايير.
ب- تنظيم جلسات استماع للمعنيين، وتوفير الوسائل والسبل
لضمان مشاركة الجمهور.
مادة (25)
قرار
الإدراج في قائمة التسجيل التمهيدي وطلبات الإضافة
1- للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقدم من أي شخص
اتخاذ قرار إدراج التراث في قائمة التسجيل التمهيدي.
2- لأي شخص تقديم طلب مسبب لإضافة تراث في قائمة التسجيل
التمهيدي، وعلى الهيئة اتخاذ قرار الإضافة إذا ارتأت ذلك خلال ستين يوما من
تاريخ تقديم طلب الإضافة، وفي حالة عدم اتخاذ
القرار خلال المدة المحددة يعد طلب الإضافة مقبولاً ويخضع لنفس الإجراءات
المتبعة في هذا القانون.
مادة (26)
إعلان قرار التسجيل
التمهيدي وتبليغه
1- على الهيئة إعلان قرار التسجيل التمهيدي في صحيفتين
يوميتين وتعليقه في مقر الهيئات المحلية المعنية.
2- على الهيئة تبليغ المالك أو الحائز للتراث بقرار التسجيل
التمهيدي خلال شهر من تاريخ صدوره.
مادة
(27)
قرار نقل التراث من قائمة
التسجيل التمهيدي إلى السجل الوطني ومدده
على الهيئة اتخاذ قرار قيد التراث في السجل الوطني خلال
سنة من إدراجه في قائمة التسجيل التمهيدي، ولها تمديد هذه الفترة إلى ستة أشهر
أخرى كلما دعت الضرورة لذلك، وفي حال انتهاء المدة المحددة أو فترة التمديد دون
اتخاذ القرار تعد إجراءات التسجيل لاغية.
مادة
(28)
إعادة الإدراج في قائمة
التسجيل
التمهيدي
لا يجوز للهيئة إعادة إدراج تراث في قائمة التسجيل
التمهيدي إذا لم تستكمل إجراءات القيد في السجل الوطني أو اتخذ قرار بعدم إدراجه
في السجل وفقا للمادة (27) من هذا القانون إلا بعد مرور خمس سنوات من انتهاء
المدة.
مادة
(29)
آثار الإدراج في قائمة
التسجيل
التمهيدي
1- تخضع جميع الأعمال أو التصرفات الواردة على التراث
المدرج في قائمة التسجيل التمهيدي إلى إذن مسبق من الهيئة.
2- عند التقدم بطلب للحصول على الإذن المنصوص عليه في
الفقرة السابقة، على الهيئة تعجيل إجراءات قيد التراث في السجل الوطني
واستكمالها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (27)
من هذا القانون، وعلى طالب الإذن دفع أية تكاليف تترتب على إجراءات التسجيل
المستعجلة.
3- على كافة الجهات المعنية وقف إصدار الرخص المتعلقة
بتقسيم الأراضي والإعمار عند البدء بالتسجيل التمهيدي إلى أن تنظر بها الهيئة.
مادة
(30)
إعداد
السجل
الوطني
على الهيئة إعداد السجل الوطني للتراث وفقا لما تضعه من
أسس ومعايير بحيث يشمل مراجعة قائمة التسجيل التمهيدي والقيام بالمسوحات
الميدانية والدراسات وأعمال التقويم والتصنيف والتوثيق اللازمة.
مادة (31)
مشتملات
قرار القيد في السجل الوطني
يشتمل قرار القيد في
السجل الوطني على البيانات الخاصة التي تتضمن وصفا للتراث بحيث يشمل أجزاءه
وحدوده وموقعه وتصنيفه أو رتبه وتسلسل ملكيته وأهميته الوطنية أو المحلية
والمناطق المحيطة به إن وجدت.
مادة (32)
قرار القيد في السجل
الوطني وإعلانه وتبليغه
1- يجري قيد التراث
في السجل الوطني بقرار من الهيئة.
2- على الهيئة إعلان قرار قيد التراث في السجل الوطني في
صحيفتين يوميتين وعبر وسائل الإعلام المختلفة، وعليها تعليق القرار في مقر
الهيئات المحلية أو في مكان ظاهر بالقرب من موقع التراث.
3- على الهيئة تبليغ المالك أو الحائز للتراث قرار قيد
التراث في السجل الوطني خلال شهر من تاريخ صدوره.
مادة
(33)
التظلم على قرار القيد في السجل الوطني
1- للمالك أو الحائز أو لصاحب المصلحة التظلم لدى مجلس
الإدارة على قرار قيد التراث في السجل الوطني خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ
أو الإعلان، وعلى المجلس أن يقرر سحب القرار أو تأييده خلال مدة أقصاها تسعون
يوما من تاريخ تقديم التظلم.
2-
للمالك أو الحائز أو لصاحب المصلحة الطعن قضائيا بالقرار لدى المحكمة المختصة.
مادة (34)
نشر السجل الوطني في
الوقائع الفلسطينية
ينشر قرار قيد
التراث في السجل الوطني وما يطرأ عليه من حذف أو اضافة أو تصحيح في الوقائع
الفلسطينية.
مادة (35)
آثار القيد في السجل
الوطني
1- يعد المالك
للتراث بعد قيده في السجل الوطني أو حائزه أو المنتفع به مسؤولا عن صيانته
وتأمين سلامته.
2- تسري على التراث
بعد قيده في السجل الوطني الأحكام الخاصة بالتراث المسجل المنصوص عليها في هذا
القانون.
مادة (36)
التأشير في سجلات
الأراضي
على الهيئة طلب
تسجيل قرار قيد التراث في السجل الوطني في دوائر الأراضي (الطابو) أو أية دائرة
أخرى مختصة، ويتوجب على تلك الدوائر تدوين إشارة في سجلاتها تبين ذلك.
مادة (37)
وضع الإشارات
والشواخص الدالة على التراث المسجل
على الهيئة بالتعاون
والتنسيق مع الجهات المعنية وضع الإشارات والشواخص اللازمة للدلالة على وجود
التراث المسجل.
|
الفصل
الثاني
الأحكام
الخاصة بالتراث المسجل
|
مادة (38)
الأعمال المحظورة
يحظر القيام بأي من الأعمال التالية:
أ- هدم المعالم ذات الأهمية
الوطنية
أو تخريب أجزاء منها.
ب- هدّم المواقع الأثرية أو تخريب أجزاء منها.
ج- إقامة أية إنشاءات دائمة تشوه سمات المواقع الأثرية.
د- عرض الإعلانات التجارية أو تركيب الهوائيات أو الأنابيب المرئية أو إلصاق إلاشارات أو الرموز على المواقع الأثرية أو المناطق المحيطة بها.
هـ- زراعة الأشجار داخل المواقع الأثرية.
و- تزوير التراث
المنقول أو تشويهه.
ز- إلقاء النفايات
أو المخلفات أو الأتربة أو الجثث النافقة في أي من مناطق التراث.
ح- تخريب أو تدمير
بيوت أو أوكار أو أعشاش الطيور والحيوانات البرية أو البحرية أو إفساد بيئتها.
ط- قطع أو قلع أو
المساس بالنباتات أو الأشجار المهددة بالانقراض، وقتل أو صيد أو المساس
بالحيوانات البرية أو البحرية وبالطيور المهددة بالانقراض.
مادة (39)
الأعمال المحظورة
وفقا لتعليمات تصدرها الهيئة
وفقا لتعليمات تصدر
عن الهيئة يحظر القيام بأي من الأعمال التالية:
أ- الاتجار بالقطع
الأثرية النادرة أو تصديرها.
ب- الاتجار بأنواع
التراث الطبيعي النادرة أو تصديرها.
ج- الاتجار بمقتنيات
المتاحف من التراث أو تصديرها.
|
ثانيا
الأعمال
والتصرفات الخاضعة للتراخيص والأذون
|
مادة
(40)
منح التراخيص والأذون
1- بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، تمنح الهيئة
التراخيص أو الأذون بموجب لائحة تنفيذية تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون تبين
مدتها وشروطها وكيفية منحها وتعديلها وإلغاءها وتجديدها والرسوم المقررة لكل
منها.
2- يحظر على الجهات المختصة إصدار التراخيص لإقامة
المشاريع والمنشآت أو القيام بأعمال أو تصرفات أو نشاطات أو تجديد التراخيص
السابقة المتعلقة بالتراث والمناطق المحيطة به، دون الحصول على موافقة مسبقة من
الهيئة.
مادة (41)
تقييد بعض الأعمال
والتصرفات بالحصول على ترخيص أو إذن
1- تتطلب الأعمال
الآتي ذكرها والمتعلقة بالتراث الحصول على ترخيص من الهيئة يمنح بالتنسيق
والتعاون مع الجهات المختصة:
أ- أعمال الإنشاء:
وتشمل:
- أعمال الصيانة والترميم.
- التعديلات أو
الإضافات أو أعمال البناء.
- أية أعمال داخلية
تنفذ في المعالم أو المناطق التاريخية أو المواقع ذات الأهمية الوطنية، والتي قد تؤثر عليها أو أيّ من عناصرها أو ملحقاتها.
ب- أعمال البنية التحتية: الكهرباء،
والهاتف، والغاز، والماء، والمجاري، والطرق، وأنظمة النقل، والكابلات، ومكبات
النفايات.
ج- أعمال المسح أو
التنقيب أو الحفر أو إزالة الأتربة في المواقع الأثرية أو أي من مناطق التراث.
د- أعمال الاتجار
والتصدير والاستيراد، مع مراعاة أحكام المادة (39) من هذا القانون.
هـ- أعمال التقليد
والنسخ.
ح- أية أنشطة صناعية
أو تجارية أو زراعية أو علمية.
ط- أعمال الاستثمار.
ي- استخدام الكائنات
المعدلة جينيّا أو استيرادها أو تصديرها.
ك- إنشاء المتاحف.
2- تتطلب الأعمال
والتصرفات الآتي ذكرها والمتعلقة بالتراث الحصول على إذن من الهيئة يمنح
بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة:
أ- أعمال
تقسيم الأراضي.
ب- أعمال الصيد مع
مراعاة أحكام المادة (38/ح-ط) من هذا القانون.
ج- أعمال قلع أو قطع
الأشجار أو النباتات مع مراعاة أحكام المادة (38/ط) من هذا القانون.
د- أعمال التجريف.
هـ- أعمال وضع
اللافتات واليافطات.
و- عرض الإعلانات التجارية أو تركيب الهوائيات أو الأنابيب المرئية على الواجهات أو
الأسقف أو إلصاق الإشارات أو الرموز في أي من مناطق التراث أو
المناطق المحيطة به مع مراعاة أحكام المادة (38/د) من هذا القانون.
ز- أعمال تنظيم المعارض.
ح- أعمال التبادل.
ط- أعمال تغيير المكان أو النقل.
ح- أية أعمال أخرى وفقا للقانون.
مادة (42)
حظر هدم المعالم ذات
الأهمية المحلية وغيرها إلا بترخيص
يحظر هدم المعالم ذات الأهمية المحلية أو هدم المباني أو
المنشآت في المناطق التاريخية أو مواقع التراث أو أجزاء منها إلا بترخيص من الهيئة.
مادة (43)
الإشراف على تنفيذ الأعمال
المرخصة أو
الممنوح بها إذن
|